الميرزا جواد التبريزي

185

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

بسمه تعالى ؛ لا بأس بالزواج بها بعد انقضاء عدتها من وطء الشبهة لو كانت مدخولاً بها من الشخص الذي تزوجت به ، والله العالم . ( 619 ) امرأة قال لها شخص هل أنت موافقة على الزواج من فلان قالت نعم ثم أخبرها الزوج أنّه تم العقد ثم انكشف لها : أنّ الشخص الذي سأل منها هو سني ولا تعرف كيف يعقدون وهل يأتون بالصيغة أيضاً وهي الآن شاكة أنّ الحديث المباشر معه ( الوكيل عن الزوج ) هل كان بعنوان الوكالة أم كان إيجاباً منها للزواج . والمشكلة الطامّة أنّها الآن تزوجت برجل آخر بعد أن تركها الأول وجامعها وعاشرها وأدعى العقد عليها وهي شاكة في صحة العقد الصادر من السني لأنّه لم يقل لها سوى هل تقبلين بالزواج من فلان على مهر قدره كذا قالت نعم وأنجبت من الثاني ولداً ؟ بسمه تعالى ؛ إذا أحرزت أن العقد الأول عليها قد وقع أو أخبرها الوكيل به بعد موافقتها ولم يكن ترك الأوّل لها إلا بالطلاق أو كان ولم يكن بعد انقضاء عدّتها فيحكم بالصّحة ويكون العقد الثاني باطلاً وتحرم عليه مؤبداً . وإن لم تحرز وقوع أصل العقد ولم يخبرها الوكيل به بعد موافقتها فالعقد الثاني صحيح . ومجرّد قول الزوج في ذلك الزمان انّ العقد قد تمّ لا اعتبار به إذا لم يكن ثقة أو لم يطمئن بصدقه . وإلاّ جرى عليه حكم إخبار الوكيل والعلم بوقوع العقد ، والله العالم . ( 620 ) رجل طلق امرأة ثمّ تزوجت في عدته برجل آخر وكان في اعتقاد الموطوءة أنّ العدة قد انتهت لكون الطهر الذي وقع بعد الطلاق معتبراً عندها ثمّ طلقت من الزوج وعد الوطأ شبهة ، الا أن زوج الأول عاد لها بعقد جديد قبل انتهاء عدة وطأ الشبهة ودخل بها فما حكم العقد والدخول بها ؟ هل في لسان الروايات ما يفيد أن عدة وطء شبهة عدة المطلقة بحيث تحصل